أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 191
يجري التكليف بالحضور للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة العمومية الاستماع اليهم وكذلك تبليغات أحكام قضاء التحقيق أو الحكم وأحكام المجلس الأهلى ، بدون مصاريف اما من قبل كتاب الضبط واما من قبل جميع أعوان القوة العمومية •