أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 188
اذا صدر ابطال الحكم بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الافعال التي اعتبر المحكوم عليه مذنباً عنها ، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة أو المخففة ، ولا تبت المحكمة الجديدة الناظرة في القضية الا بشأن تطبيق العقوبة .