الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 187
اذا صدر الابطال لعدم مراعاة الاجراءات الشكلية ، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 فتبت المحكمة الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة باتباع حكم المجلس الأعلى .
بيد انه ، اذا صدر حكم ثان بالابطال بناء على طعن جديد ، لنفس الاسباب الواردة في الحكم الأول ، فيجب على المحكمة التي تحال اليها القضية، أن تتقيد بحكم المجلس الاعلى فيما يتعلق بالنقطة القانونية ، واذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة ، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الاوفر لفائدة المحكوم عليه .