الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 186
اذا أبطل المجلس الأعلى الحكم لعدم الاختصاص ، فانه يقضى باحالة القضية الى المحكمة المختصة ويعينها واذا أبطل الحكم لأي سبب آخر ، فيحيل القضية الى محكمة عسكرية ، لم يسبق لها أن نظرت فيها ما لم يكن الابطال مقررا ، اما لأن الواقعة لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة ، واما لأن الواقعة مشمولة بالتقادم أو العفو ، ولم يبق بتاتاً ما يمكن أن يحكم فيه •