الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 184
اذا كان المحكوم عليه معتقلا ، يمكنه كذلك أن يعلم السلطة المكلفة بالاشراف على المؤسسة المعتقل فيها ، عن رغبته في الطعن ، بموجب رسالة يوجهها اليها .
وتسلمه هذه السلطة ايصالا ، وتقيد على الرسالة ذاتها ما يشير الى انها سلمت من المعنى وتبين فيها تاريخ التسليم ثم يحال الطلب فورا الى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويسجل بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 98 ويرفق بالمحضر الموضوع من قبل كاتب الضبط ..