الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 183
يرفع الطعن بتصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه • ويجب توقيع التصريح من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه أو المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص . وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط ..
واذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل التوقيع ، أشار كاتب الضبط الى ذلك ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقاً للمادة 98 من هذا القانون