الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السابع — سير المرافعات
المادة 156
لا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها ولا يجوز للرئيس ايقافها الا للوقت الضروري لراحة القضاة والشهود والمتهمين ، ولكي يمكن النيابة العامة والدفاع من تهيئة جميع الايضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود ويجوز للمحكمة في كل الاحوال أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة تأجيل النظر في الدعوى الجلسة لاحقة ويجوز للمحكمة أيضا ، ضمن نفس الاوضاع أو بناء على طلب الدفاع أو المتهم ، أن تأمر ، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الايضاح ، بتحقيق اضافي يشرع فيه طبقا لأحكام