الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السابع — سير المرافعات
المادة 155
اذا لم يمكن انهاء المرافعات خلال نفس الجلسة ، يأمر الرئيس بارجاء النظر في الدعوى لليوم والساعة المحددين منه ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين • فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة ، وعند اللزوم ، القضاة المساعدين الاحتياطيين ووكيل الدولة العسكري وكاتب الضبط والمترجم اذا كان له محل وكذا المدافعين .
فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين أو الذين كلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة ، بالمثول أمامها دون تبليغ جديد بالحضور ، في اليوم والساعة المحددين واذا كان شاهد متغيبا ، جاز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 148 .