الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السادس — سلطة الرئيس التقديرية
المادة 152
يخول الرئيس السلطة التقديرية الادارة المرافعات والكشف عن الحقيقة .
وله أن يطلب خلال المرافعات احضار أية ورقة يراها لازمة للكشف عن الحقيقة ودعوة أى شخص يرى من الضرورى الاستماع لشهادته ، حتى بواسطة أوامر الاحضار ..
للجمهورية الجزائرية - 581 واذا طلبت النيابة العامة أو المدافع خلال المرافعات الاستماع لشهود جدد فيقرر الرئيس اذ كان من الواجب الاستماع الى هؤلاء الشهود .
ولا يؤدى الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين وانما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات .