الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الخامس — الدفوع وأنواع البطلان والطلبات العارضة
المادة 150
يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التي كانت نتيجتها الحيلولة دون اظهار الحقيقة أو الاضرار جوهرياً بحقوق الدفاع وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات ، قبل قفل باب المرافعات ، أو تقرر خلال المرافعات بأن يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد اذا رأت ذلك مناسباً .
ان الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية أو بصحة رفع الدعوى اليها ، يجب أن تقدم لهذه الاخيرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع والا تكون غير مقبولة . وتبت المحكمة في الحال في هذه الدفوع بموجب حكم واحد ، وتأمر باحالة القضية اذا لزم الأمر ذلك •