الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الرابع — تقديم البيانات ومناقشتها
المادة 146
يوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة أمر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماع اليهم ، اما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب المتهم ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة الا الشهود المبلغ اسمهم من قبل وكيل الدولة العسكري للمتهم ومن هذا الاخير للنيابة العامة طبقا لاحدى المادتين 192 أو 193 . دون الاخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 152 • ويجوز بالتالي ، لوكيل الدولة العسكرى والمتهم ، أن يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما ، أو لم يعين بوضوح في التبليغ وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة .
ويأمر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها الا للادلاء بالشهادة ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة .