الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 143
يجوز للرئيس أن يأمر بابعاد المتهم عن قاعة الجلسة وايداعه السجن أو وضعه في حراسة القوة العمومية إلى نهاية المرافعات أو وضعه تحت تصرف المحكمة ، اذا شوش أو سبب الضجيج بأية طريقة أخرى لعرقلة سير العدالة ويمكن أن يحكم في الحال على المتهم من جراء هذا الفعل وحده ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون .
ويستمر في اجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا .