الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 142
اذا رفض المعتقل الحضور أمام المحكمة ، يوجه اليه انذار بلزوم الامتثال لأمر العدالة باسم القانون ، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض .
ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الانذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم ، واذا أبى هذا الاخير الاذعان للانذار ، أمر الرئيس ، بعد تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض ، باتخاذ اجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم