الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثاني — سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة
المادة 136
ان ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس ، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الرأس احتراما وملازمين الصمت 6 فاذا صدرت منهم اشارات الرضاء أو عدم الرضاء أمر الرئيس بطردهم . واذا عصوا أوامره ، أمر الرئيس بتوقيفهم مهما كانت صفتهم وبحبسهم في أحد الامكنة المذكورة في المادة 102 من هذا القانون لمدة لا يمكن أن تتجاوز 24 ساعة .
ويدرج أمر الرئيس في المحضر ، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الامر .. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه