الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 135
يجوز للمحكمة أن تمنع ضبط المرافعات في القضية بصفة كلية أو جزئية ، ويجرى هذا المنع بحكم القانون اذا تقرر اجراء المرافعات في جلسة سرية ، ولا يطبق هذا المنع على الحكم في الموضوع ، وكل مخالفة لهذا المنع يعاقب عليها بالحبس من 10 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 30600 الى 180000 د. ج .
وتجرى الملاحقة طبقا لاحكام قانون الصحافة .