الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الأول — الاجراءات السابقة للجلسة
المادة 131
يسلم التكليف بالحضور الى المتهم ضمن المهل والاوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب .
ويجرى التبليغ بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح وكيل الدولة العسكرى الاستماع اليهم ، طبقاً للاحكام نفسها .
ويقوم المتهم أو المدافع عنه باطلاع وكيل الدولة العسكري على اسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع اليهم وذلك قبل 8 أيام على الاقل من الجلسة . ة ويحق للمتهم أن يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف وكيل الدولة العسكرى عن الأمر بتكليفهم بالحضور وفي زمن الحرب ، يحق للمتهم أن يطلب ، قصد الدفاع عن نفسه ، سماع أى شاهد ، بدون اجراء أو تكليف مسبق بالحضور ، بعد أن يذكره لوكيل الدولة العسكري قبل فتح الجلسة ، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس .