الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الأول — الاجراءات السابقة للجلسة
المادة 128
يكلف وكيل الدولة العسكرى بملاحقة الاجراءات الخاصة بالمتهمين المحالين مباشرة اليه أو الى القضاء العسكري.
فيبلغهم فورا حكم المثول المباشر ويوجه الى السلطة العسكرية التي تقوم لديها المحكمة العسكرية ، طلبا بانعقاد هذه الاخيرة ، فتصدر السلطة المذكورة أمرا بدعوة المحكمة للانعقاد اما في مقرها أو في أي مكان تابع لدائرة الاختصاص الذي تعينه ، في اليوم والساعة من قبل الرئيس .
ويخطر وكيل الدولة العسكرى القضاة المساعدين أو الاحتياطيين اذا اقتضى الامر المعينين طبقاً لهذا القانون ، والمكلفين بتشكيل المحكمة .