الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 124
اذا رأت المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة الغرفة الاتهام ، ان الوقائع لا تكون جناية أو جنحة او مخالفة ، او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا ، او لا تتوفر دلائل ركافية ضد المتهم ، فتضرح بعدم وجوب الملاحقة ..
ويفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا وتفصل المحكمة في رد الاشياء المحجوزة ..
وتبقي هذه المحكمة مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور حكمها بمنع المحاكمة . اما اذا ألغيت المحكمة فلوزير الدفاع الوطني ان يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد •