الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الاعتقال الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 113
يكون قضاء التحقيق او قضاء قضاء : الحكم ذى الذي ذى يفرج عن متهم من جنسية أجنبية او يقرر الافراج المؤقت عنه او عن طنين او مشتكى عليه ، هو وحده المختص بتحديد محل اقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه الا باذن قبل صدور قرار بمنع المحاكمة او حكم نهائى ، تحت طائلة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 500000 دينار او بأحدى هاتين العقوبتين فقط ، وفضلا عن ذلك يقرر وجوب سحب جواز السفر مؤقتاً .
ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد وتسليم الاذون المؤقتة بالتنقل داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء .
ويجرى اخبار قضاء التحقيق بذلك .
ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .