أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الاعتقال الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 109
اذا منحت المحكمة العسكرية الافراج المؤقت معدلة بذلك أمر قاضي التحقيق العسكرى ، فيجوز لهذا الاخير اذا طرأت عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الاخير يستطيع الهرب او الافلات بأسرع وقت من يد العدالة 6 ان يصدر امر توقيف جديد ، وينبغي عليه اذ ذاك أن يعرض هذا الامر فورا على المحكمة العسكرية للبت فيه •