الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الاعتقال الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 104
يمكن لقاضي التحقيق العسكرى أن يأمر بالأفراج المؤقت في كل قضية من تلقاء نفسه ، عندما لا يكون ذلك بحكم القانون ، وذلك بعد استطلاع رأى وكيل الدولة العسكري .
بشرط أن يتعهد المتهم بالمثول في جميع اجراءات الدعوى بمجرد الطلب ، وباخبار القاضى القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته .
كما يحق لوكيل الدولة العسكرى أن يطلب هذا الافراج في كل حين ، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ هذه الطلبات .