أمر رقم 71-20
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
أمر رقم 71-20 مؤرخ في 13 صغر عام 1390 الموافق 9 ابريل - سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة 468 و ابريل سنة 1971 يضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 للمواصلات
المادة 50 مكرر
ان الموظف المدعو لاتمام مدة خدمته الوطنية القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم الخدمة الوطنية ، .
ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الاجرة الخاصة بوضعه الجديد » .