أمر رقم 71-2
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
أمر رقم 71-2 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق - 20 يناير سنة 1971 تمدد بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم - 123
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 - • هواري بومدين