أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 94
تستثنى من نطاق تطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على منح الخدمات :
4 ) الاعمال التي يقوم بها أشخاص يقل رقم مجموع اعمالهم السنوى على 12000 دج ، •