أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 8
تخضع للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج : .... ..........
7 ) ان الاشخاص أو الشركات التي تبيع سنويا أكثر من 12000 دج من المنتوجات الخاضعة للضريبة اشترتها لاشخاص أو شركات تستخرج أو تصنع أو تحول هذه المنتجات أصليا أو فرعيا أما بنفسها وأما من قبل الغير فانها تقوم باعمال لا تتبع للمهن المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . .
اعفاء بعض العمليات التي ينجزها البنك الوطني الجزائري من الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الخدمات