أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 81
يوقف قبض الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة للاعمال التي تنجزها الشركات الجزائرية للطيران المتعلقة ببناء وتحويل واكتساب الطائرات وكذا معدات وقطع الغيار المخصصة لادماجها فيها . 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه