أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 70
ان كل مخالفة لمنع مطبق على ممارسة مهنة عون أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب حتى ولو بصفة مسير أو مستخدم المنصوص عليه ضد أشخاص اثبتت جريمتهم باعدادهم أو باعانة اعداد جرود مزيفة واحصاءات وحسابات ووثائق من أى نوع كانت مقدمة لتحديد أسس المؤهلون لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب في استحالة القيام الضرائب أو الرسوم المستحقة على زبنائهم تعاقب بغرامة بمهامهم بأية طريقة كانت ، بغرامة جبائية تتراوح بين 1000 و 100000 دج » • ( الباقي بدون تغيير ) •