أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 64 مكرر
يعاقب كل من يجعل الاعوان للجمهورية الجزائرية 1707
- 1000 دج بالنسبة للمخالفة الأولى المثبتة عليه ، 2000 دج بالنسبة للمخالفة الثانية ، 3000 دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا على التوالى بزيادة قيمة الغرامة ب 1000 دج عن كل مخالفة جديدة دون تمييز بينها 000 . .
(الباقي بدون تغيير)