المادة 62
يعدل الجدول الوارد في المادة 143 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
الرسم الثابت بالكلغ دج رسم بنسبة القيمة 9,95 35 % 4,55 25 % 4,62 25 % 2 المنتجات الفلاحية المنشأ والواردة بعده :
الدواجن الحية أو المذبوحة واحشاؤها الصالحة للاكل ، الأجبان والياؤورت أو العادية 6 أنواع التفاح والأجاص والسفرجل الطازجة ، خشب الاشتعال أنواع المكانس المحزمة ذوات المقابض أو بدونها .
ان جدول التعريفة الخاص بهذه المنتجات يحدد بالمادة 34 من النص الملحق بهذا القانون 3 الى II ) بدون تغيير ) الفقرة 2 : معدل 30 %