المادة 61
تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة 124 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : 1696 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه
- الى 6 % للسنة بالنسبة للكحول والخمور ... ر الباقي بدون تغيير ) 2 الى 2 % للسنة بالنسبة للكحول والخمور ... والباقي بدون تغيير ) .
نوع المنتجات .
السجاير من A الى F بدون تغيير السجاير من A الى D بدون تغيير تبغ التدخين :
A - بدون تغيير B - غيرها تبغ الاستنشاق والمضع تبغ عرعار الرسوم المترتبة على رقم الاعمال معدل التكليف بالرسم الفريد الاجمالي على بعض المنتجات