أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 53
يمد العمل بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 24 ج وما يليها من الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969