أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 50
ان البضائع والمواد أو الاشياء المذكورة بالمادة 66 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، تخضع للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج بالمعدل الزائد 30 % .
الفقرة 2 مكرر : معدل 40 ٪