أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 50 مكرر
ان البضائع والمواد أو الاشياء المشار اليها بالمادة 67 من الأمر رقم 20-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام صورة الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 تخضع للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج بمعدل زائد خاص وقدره 40 % » .