أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 49
ان قائمة البضائع والموارد أو الأشياء الخاضعة | للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج بمعدل 10 ٪ تحدد كما يلى :
I الشاي ، القهوة ، أنواع السكر ، الفواكه المعجونة أو المهروسة ، المربيات ، المثلجات المرملاد المقلى والمحلى ، الشوكولات المعدة للطبخ والقضم أو على لوحات ، قول الكاكاو ، وزبدة الكاكاو ، ماغارين وسمن نباتي غذائي ، مياه معدنية طبيعية ، خل للطعام .
أنواع التبغ التعريفات