أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 44
كل مخالفة لأحكام المواد 35 و 36 و 39 و 40 أعلاه تحقق من قبل موظفى الضرائب ، يترتب عليها تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج وذلك عن كل مخالفة محققة