أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 44 مكرر
ينصرف مفهوم نظام الصرف ، في هذا الأمر ، الى مجموع الأحكام الناتجة عن النصوص الواردة في المرسوم رقم 63-411 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1963 وكذلك القرارات والتعليمات واعلانات وزارة المالية والبنك المركزى الجزائري الصادرة في تطبيقه » .