أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 42
إن تصريحات المكلفين بالضريبة التي لا تتفق مع الدفتر اليومي ، تكون موضوع تصحيح تلقائي ، ولا يجوز للمكلف المعنى اعادة النظر في أساس التكليف المحدد على الشكل المذكور ، الا بالاستناد للاثبات الذي يقدمه بتجاوز الادارة للأرقام التي اعتمدتها .