أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 40
ان أصحاب الدفاتر ذات الأرومة الذين يتركون نهائياً نشاطهم أو ينقلون مؤسساتهم خارج قسم مراقبة 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الضرائب المباشرة ، ينبغى عليهم إيداع هذا الدفتر أو الدفاتر ذات الأرومة غير المستعملة أو التي هي قيد الاستعمال لدى مفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التابعين لها ، وذلك خلال عشرة أيام من تركهم النشاط أو انتقالهم