أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 33
ينبغى أن يقيد يومياً في الدفتر اليومي مبلغ الايراد المهنى المقبوض من كل عميل أو صاحب عمل وكذلك هوية هؤلاء دون ترك بياض أو شطب .
2 - أحكام خاصة