أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 2
تشتمل التعريفة الجركية عند الاستيراد :
على تعريفة الحد الادنى التفاضلي المطبق على البضائع التي أصلها من البلاد الداخلة في الرابطة الاقتصادية الاوربية على تعريفة القانون العام المطبق على البضائع التي أصلها من بلاد تمنح للجزائر معاملة الدولة الأكثر أفضلية ..
- على تعريفة عامة » .