أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 26
ان المسؤولين عن الهيئات أو الادارات التي كانت محل تفتيش أو تحقيقات مالية ، ملزمون بالاجابة شخصياً خلال مدة شهرين ، عن جميع الملاحظات المطلوبة من المفتشين أو المحققين في تقاريرهم الضرائب المباشرة الضريبة العقارية عن الاملاك المبنية وغير المبنية الاعفاءات الدائمة مناطق الالغام