أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 24
كل اخلال باحكام المادتين 22 و 23 أعلاه ، يترتب عليه ضم المبالغ المتعلقة بالموضوع الى مبلغ مساهمة ميزانية الدولة في باب زيادة المبالغ المستحقة بهذا العنوان .