أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 23
ان الرسم الفريد الاجمالى المترتب على الانتاج يستوفي بمعدل عام وقدره 20 % بيد أنه يطبق :
ا - معدل 7 % ... والباقي بدون تغيير ) ب معدل 10 ٪ 000 ) والباقي بدون تغيير ) ج معدل 30 % عن البضائع والمواد أو الأشياء المشار اليها في المادة 50 بعده ، د معدل 40 % عن البضائع والغلال أو الأشياء المشار اليها في المادة 50 مكرر بعده ، ه معدل 1,50 % للأعمال المشار اليها فى المادة 3 الفقرة أعلاه •