أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 23
يحظر على كل شركة وطنية أو مكتب أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى أن تجرى أية عملية لا تدخل في نطاق نشاطها العادي ومهمتها .