أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 22
يحظر على الشركات الوطنية والمكاتب أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى أن تدفع قروضاً أو سلفات ذات طابع مالى وتابعة لنشاط مصرفي ما عدا القرض التجارى ولا سيما القرض المزود .