أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 21
ان الصناديق المؤسسة على تزويدات الاستهلاك يمكن أن تجمد من قبل الخزينة بشكل سندات التجهيز في الحساب الجارى وفقا لاحكام المادة 3 من هذا الامر وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزير المالية ..