أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 20
ان الحد الخاص بالتدخل والذى يقتطع بمناسبة منح التأشيرة من قبل المكاتب أو الشركات الوطنية التي تمارس نشاطها بنتيجة احتكار ممنوح لها ، يجب أن يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير التجارة ووزير المالية ووزير الوصاية .