المادة الأولى
أ ) يستمر ، مع مراعاة أحكام هذا الأمر ، الحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ، والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والمحصولات الأخرى ، لفائدة الدولة وذلك طيلة سنة 1971 وطبقاً للقوانين والأوامر والمقررات والأنظمة الجارى بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الأمر .
ا يستمر في سنة 1971 في تحصيل مختلف أنواع الرسوم والايرادات والموارد المخصصة للميزانيات الملحقة وللحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقاً للقوانين والأوامر والمقررات والأنظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الأمر ..
ان كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب والرسوم أو تمديدها أو ايقافها أو الاعفاء منها يجب أن تكون عند صدور المشروع من وزارة أخرى غير وزارة المالية محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية والوزير صاحب المشروع
ب ) ان تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير الضرائب المأذون بها في القوانين والأوامر والمقررات والمراسيم والأنظمة الجارى بها العمل وفي هذا الامر ، يمنع منعاً باتاً بأية صفة كانت وتحت أية تسمية جرت وذلك تحت طائلة رفع دعوى على المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها ، وملاحقتهم كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين أو | المحصلين أو الأفراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب .. | يعرض أيضاً للعقوبات المنصوص عليها والمطبقة على المختلسين ، كل حائز لسلطة عمومية يمنح بأى شكل كان ولأى سبب ، وبدون ترخيص قانوني استثناءات أو اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية ..
تطبق هذه الأحكام على الموظفين ذوى السلطة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجاناً بدون اذن قانوني أو نظامى حصائل أو خدمات هذه المؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم ..