أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 122
تلغى المادة 58 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 أملاك الدولة من 87002007 50 57,50 87.06.71 الى 10 10 87.06.71 التعويضات المطابقة للأتاوى التي تكون دون غيرها موارد الميزانية الخاصة بالحساب رقم 201006 دون المساس بقمع المخالفات المتعلقة بمصلحة طرق المواصلات الكبرى المناجم المختلفة والمقالع