المادة 11
يحصل الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج :
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1705
ا) على مجموع بيوع المنتجات الخاضعة للضريبة التي قام بها الاشخاص أو الشركات المدينة بالرسم الفريد الاجمالى على الانتاج • الا ان هؤلاء الاشخاص أو الشركات تعفي من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ، بالنسبة لاعادة البيع على الحالة التي هو عليها الى الاشخاص غير المكلفين شريطة متابعة بجلاء المنتجات المشتراة التي أعيد بيعها على هذا الشكل في المحاسبة والتي لم تخضع لهذا الرسم بالنسبة لهذه الاعمال بموجب أحكام المادة 8 من الفقرة 2 و 3 و 6 و 7 أعلاه » ..
(والباقي بدون تغيير) الرسوم على رقم الاعمال الخاضعون للرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج